ابن حبان
33
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الرَّضَاعَ لِلْمُرْضِعَةِ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجِ كَمَا هُوَ مِنَ الْمَرْأَةَ سَوَاءٌ فِي الْإِبَاحَةِ وَالْحَظْرِ مَعًا 4219 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَخُو أَبِي قُعَيْسٍ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ ، فَقُلْتُ : لَا آذَنُ لَكَ حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَخَا أَبِي قُعَيْسٍ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ ، وَإِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي قُعَيْسٍ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي أَبُو قُعَيْسٍ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم : " ائذني له فإنه عمك " ( 1 ) .
--> = مقاتل ، عن عبد الله بن المبارك ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 4 / 196 ، والبخاري ( 2660 ) في الشهادات : باب شهادة المرضعة ، والنسائي في ( الكبرى ) كما في ( التحفة ) 7 / 300 ، والطبراني 17 / ( 973 ) من طريقين عن عمر بن سعيد ، به . رواية البخاري مختصرة . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الصحيح . داود بن شبيب من رجال البخاري ، وحماد بن سلمة من رجال مسلم ، ومن فوقهما من رجالهما . وأخرجه مالك 2 / 601 - 602 في الرضاع : باب رضاعة الصغير ، وعبد الرزاق ( 13938 ) و ( 13940 ) و ( 13941 ) ، وأحمد 6 / 38 و 194 ، والحميدي ( 230 ) ، والدارمي 2 / 156 ، والبخاري ( 5239 ) في النكاح : باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع ، ومسلم ( 1445 ) ( 7 ) في الرضاع : باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ، وأبو داود ( 2057 ) في النكاح : باب في لبن الفحل ، والترمذي ( 1148 ) في الرضاع : باب ما جاء في لبن الفحل ، والنسائي 6 / 103 في النكاح : باب لبن الفحل ، وابن ماجة ( 1949 ) في النكاح : باب لبن الفحل ، وأبو يعلى ( 4501 ) ، والدارقطني 4 / 177 - 178 ، والبيهقي = =